مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
65
بِالْعَقْدِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَبْضَاعِ الْحُرْمَةُ فَيُحْتَاطُ لَهَا وَالِاجْتِهَادُ خِلَافُ الِاحْتِيَاطِ (وَ) لَا إنْ الْتَبَسَ (الْمَيْتُ) بِمُذَكًّى (وَلَا بَوْلٌ) بِمَاءٍ (وَ) لَا (نَحْوُ مَاءِ وَرْدٍ) بِمَاءٍ وَلَفْظَةُ نَحْوُ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَ) لَا (الطِّلَا) بِقَصْرِهِ لِلْوَقْفِ أَيْ الْخَمْرُ بِالْخَلِّ (أَوْ لَبَنُ الْأَتَانِ) بِالْمُثَنَّاةِ أَيْ الْحِمَارَةِ بِلَبَنِ مَأْكُولٍ فَلَا اجْتِهَادَ إذْ لَا أَصْلَ لِلْخَمْسَةِ فِي حِلِّ الْمَطْلُوبِ بَلْ فِي مَسْأَلَةِ الْبَوْلِ بِرِيقِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا أَوْ يَصُبُّ مِنْهُ فِي الْآخَرِ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ فَلَوْ تَيَمَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ تَيَمَّمَ بِحَضْرَةِ طَاهِرٍ بِيَقِينٍ لَهُ طَرِيقٌ إلَى إعْدَامِهِ وَبِهَذَا فَارَقَ صِحَّةَ التَّيَمُّمِ بِحَضْرَةِ مَاءٍ مُنِعَ مِنْهُ سَبُعٌ وَفِي مَسْأَلَةِ مَاءِ الْوَرْدِ يَتَوَضَّأُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا مَرَّةً وَيُعْذَرُ فِي تَرَدُّدِهِ فِي النِّيَّةِ لِلضَّرُورَةِ كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ الْخَمْسِ وَمُقْتَضَاهُ امْتِنَاعُ ذَلِكَ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَى طَاهِرٍ بِيَقِينٍ لِفَقْدِ الضَّرُورَةِ
(فَرْعٌ) لَوْ الْتَبَسَتْ مَيْتَةٌ بِمُذَكَّيَاتِ بَلَدٍ أَوْ إنَاءِ بَوْلٍ بِأَوَانِي بَلَدٍ فَلَهُ أَخْذُ بَعْضِهَا بِلَا اجْتِهَادٍ وَإِلَى أَيِّ حَدٍّ يَنْتَهِي وَجْهَانِ فِي الْبَحْرِ الْمُخْتَارُ مِنْهُمَا فِي الْمَجْمُوعِ لِلنَّوَوِيِّ إلَى أَنْ يَبْقَى وَاحِدٌ وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ تَمْرَةً بِعَيْنِهَا فَاخْتَلَطَتْ بِتَمْرٍ كَثِيرٍ فَأَكَلَ الْجَمِيعَ إلَّا تَمْرَةً لَمْ يَحْنَثْ وَالثَّانِي وَقَالَ فِي الْبَحْرِ إنَّهُ أَوْضَحُ إلَى أَنْ يَبْقَى قَدْرٌ لَوْ كَانَ الِاخْتِلَاطُ بِهِ ابْتِدَاءً مُنِعَ الْجَوَازُ (فَهْوَ إنَّمَا يَجُوزُ) لَهُ (أَنْ يَأْخُذَ فَرْدًا مِنْهُمَا) جَوَابُ مِنْ شَاتِهِ كَمَا تَقَرَّرَ (وَإِنْ سِوَى الْمَأْخُوذِ) أَيْ الَّذِي يُؤْخَذُ بِالِاجْتِهَادِ (كَانَ قَدْ تَلِفْ) قَبْلَهُ فَإِنَّهُ يَجْتَهِدُ فَقَدْ تَظْهَرُ أَمَارَةُ النَّجَاسَةِ فِيهِ فَيَأْخُذُ الْبَاقِيَ وَلِأَنَّ الِاجْتِهَادَ ثَبَتَ فِيهِ قَبْلُ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ لَا يَجْتَهِدُ بَلْ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي وَلَا يُعِيدُ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى الِاجْتِهَادِ أَيْ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ بَيْنَ مُتَعَدِّدٍ بَاقٍ بِخِلَافِ إلْحَاقِ الْقَائِفِ بَعْدَ مَوْتِ أَحَدِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ وَتَخْيِيرِ مَنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: أَوْ يَصُبُّ مِنْهُ فِي الْآخَرِ) وَإِنْ احْتَمَلَ أَنَّهُ صَبَّ مِنْ الْمَاءِ فِي الْبَوْلِ إذْ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ مَاءٌ طَاهِرٌ بِيَقِينٍ.
(قَوْلُهُ: إلَى إعْدَامِهِ) وَلَوْ حُكْمًا كَمَا فِي الصَّبِّ مِنْ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ.
(قَوْلُهُ: مَنَعَ سَبُعٌ) إذْ لَا طَرِيقَ لَهُ إلَى إعْدَامِهِ.
(قَوْلُهُ: وَمُقْتَضَاهُ إلَخْ) إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالضَّرُورَةِ الْحَاجَةُ.
(قَوْلُهُ: عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَى طَاهِرٍ) أَيْ طَهُورٍ بِيَقِينٍ كَأَنْ أَمْكَنَهُ خَلْطُهُمَا بِلَا تَغَيُّرٍ مُضِرٍّ
. (قَوْلُهُ: أَيْ الَّذِي يُؤْخَذُ بِالِاجْتِهَادِ) فَلَيْسَ الْمَأْخُوذُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ إلَّا بِالْعَقْدِ) أَيْ: عَقْدِ النِّكَاحِ دُونَ الِاجْتِهَادِ وَالْهَجْمِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ إذَا اجْتَهَدَ لِتَمْيِيزِ أَمَتِهِ مِنْ أَمَةِ غَيْرِهِ جَازَ لَهُ الْوَطْءُ تَبَعًا كَمَا فِي الْإِيعَابِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا بَوْلٌ بِمَاءٍ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ تَبَعًا لِكَلَامِ الْمُتَوَلِّي يَجُوزُ اهـ.
(قَوْلُهُ: إذْ لَا أَصْلَ لِلْخَمْسَةِ فِي حِلِّ الْمَطْلُوبِ) إنَّمَا يَظْهَرُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَاءِ وَمَاءِ الْوَرْدِ إذَا اجْتَهَدَ لِلطَّهَارَةِ أَمَّا إذَا اجْتَهَدَ لِلشُّرْبِ فَلَا وَلِذَا قِيلَ يَصِحُّ الِاجْتِهَادُ لَهُ وَيَجُوزُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّطَهُّرُ بِالْمَاءِ تَبَعًا اهـ.
ق ل وَغَيْرُهُ وَلَا يَأْتِي جَوَازُ الِاجْتِهَادِ فِي الْمَاءِ وَالْبَوْلِ لِإِرَادَةِ إطْفَاءِ نَارٍ بِالْبَوْلِ مَثَلًا كَمَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَعَلَّلَهُ بِمَا لَا يَظْهَرُ فَانْظُرْهُ.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ تَيَمَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ) رَدٌّ لِمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ مِنْ أَنَّهُ يَصِحُّ تَيَمُّمُهُ قَبْلَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ الِاجْتِهَادِ كَمَا فِي التَّيَمُّمِ بِحَضْرَةِ مَاءٍ مَنَعَ مِنْهُ سَبُعٌ وَفَرَّقَ؛ بِأَنَّ لَهُ طَرِيقًا إلَى إعْدَامِهِ فَهُوَ مُقَصِّرٌ.
(قَوْلُهُ وَفِي مَسْأَلَةِ مَاءِ الْوَرْدِ إلَخْ) مِثْلُهَا مَا إذَا اشْتَبَهَ طَاهِرٌ بِطَهُورٍ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إذَا اشْتَبَهَ الْمُسْتَعْمَلُ بِالطَّهُورِ يَجُوزُ لَهُ الِاجْتِهَادُ وَيَجُوزُ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا مَرَّةً وَيُغْتَفَرُ التَّرَدُّدُ فِي النِّيَّةِ لِلضَّرُورَةِ اهـ.
فَقَدْ انْكَشَفَ أَنَّهُ لَيْسَ مَعْنَى الضَّرُورَةِ تَعَذُّرُ الِاجْتِهَادِ فَانْدَفَعَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ إنَّ الضَّرُورَةَ فِي مَسْأَلَةِ مَاءِ الْوَرْدِ تَنْتَفِي بِوُجُودِ مُتَيَقَّنِ الطَّهَارَةِ مَعَ أَنَّ الْحُكْمَ أَعَمُّ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ.
عَمِيرَةٌ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَبِهِ يُعْلَمُ انْدِفَاعُ قَوْلِ الشِّهَابِ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ إذَا تَحَيَّرَ بَيْنَ الطَّاهِرِ وَالطَّهُورِ لَا يُجْزِئُهُ اسْتِعْمَالُهُمَا ثُمَّ تَكَلَّفَ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمَاءِ وَمَاءِ الْوَرْدِ؛ بِأَنَّ كُلًّا مَحَلٌّ لِلِاجْتِهَادِ بِخِلَافِ مَاءِ الْوَرْدِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمُقْتَضَاهُ إلَخْ) أَيْ: مَعَ أَنَّ الْحُكْمَ أَعَمُّ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ.
[
فَرْعٌ الْتَبَسَتْ مَيْتَةٌ بِمُذَكَّيَاتِ بَلَدٍ أَوْ إنَاءِ بَوْلٍ بِأَوَانِي بَلَدٍ
]
(قَوْلُهُ: وَإِنَاءُ بَوْلٍ؛ بِأَوَانِي بَلَدٍ إلَخْ) بِخِلَافِ إنَاءٍ مُتَنَجِّسٍ؛ بِأَوَانِي بَلَدٍ، فَإِنَّهُ يَجْتَهِدُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْبَوْلَ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْحِلِّ بِخِلَافِ الْمُتَنَجِّسِ، نَعَمْ لَا يَجِبُ الِاجْتِهَادُ لِمَا عَرَفْت سَابِقًا عَنْ ق ل أَنَّ الِانْحِصَارَ قَيْدٌ لِلْوُجُوبِ اهـ.
(قَوْلُهُ: بِلَا اجْتِهَادٍ) أَيْ: لَا يَصِحُّ الِاجْتِهَادُ لِعَدَمِ وُجُودِ شَرْطِهِ فِي الْبَوْلِ اهـ.
(قَوْلُهُ: يَنْتَهِي) أَيْ: الْأَخْذُ أَوْ يَنْتَهِي هُوَ عَنْ الْأَخْذِ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِلنَّوَوِيِّ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمُخْتَارِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ صِفَةٌ لِلْمَجْمُوعِ احْتِرَازًا مِنْ مَجْمُوعِ الْمَحَامِلِيِّ اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ حَلَفَ إلَخْ) أَيْ: فَكَمَا أَبْقَى وَاحِدَةً فِيهَا لِأَجْلِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ مِنْ الْكَفَّارَةِ يُقَالُ هُنَا الْأَصْلُ طَهَارَةُ الْمُشْتَبَهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْضَحُ) أَيْ: قِيَاسًا عَلَى مَسْأَلَةِ الْمُحَرَّمِ وَفَرَّقَ فِي الْإِيعَابِ بَيْنَهُمَا بِمَزِيدِ الِاحْتِيَاطِ فِي الْمُحَرَّمِ بِخِلَافِ مَا هُنَا وَفِيهِ أَنَّهُ عِنْدَ بَقَاءِ الْمَحْصُورِ لَا أَصْلَ يَتَأَيَّدُ بِهِ الِاجْتِهَادُ فِي النَّجَسِ كَالْمُحَرَّمِ وَلَا تَضْيِيقَ عَلَيْهِ فَبِأَيِّ وَجْهٍ يَأْخُذُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ إلَخْ) قِيلَ فِي التَّصْحِيحَيْنِ نَظَرٌ بَلْ يَنْبَغِي اسْتِعْمَالُهُ بِلَا اجْتِهَادٍ كَمَا يُسْتَعْمَلُ مَا شُكَّ فِي نَجَاسَتِهِ قَطْعًا إذْ لَا يُتْرَكُ الْأَصْلُ بِالشَّكِّ اهـ.
وَفِيهِ أَنَّ أَصْلَ الطَّهَارَةِ فِيهِ عَارَضَهُ أَصَالَةُ عَدَمِ وُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِي الْآخَرِ وَلِذَا قَالُوا، إنَّ أَصَالَةَ الطَّهَارَةِ تُلْغَى فِي بَابِ الِاجْتِهَادِ اهـ.
شَرْحُ الْعُبَابِ.
(قَوْلُهُ:
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
65
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir